السيد محمد الحسيني الشيرازي

208

إيصال الطالب إلى المكاسب

وقال الشهيد في قواعده : النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية الاستقذار وللتوصل بها إلى الفرار . ثم ذكر : ان قيد الأغذية لبيان مورد الحكم . وفيه تنبيه على الأشربة . كما أن في الصلاة تنبيها على الطواف . انتهى . وهو كالنص في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه الأمور . وقال الشهيد الثاني في الروضة ، - عند قول المصنف - في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات - « والدم » قال :